العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» (١)؛ ولقوله ﷺ: «أيّما صبيّ حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى، وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» (٢).
الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح، ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس ﵄ السابق «... وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى».
الشرط الخامس: الاستطاعة، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلًا، بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (٣)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئًا (٤).
وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقول النبي ﷺ: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا: «قال: انطلق فحج مع امرأتك» (٥)، فلا يجب على المرأة أن
_________
(١) مسلم، برقم ١٣٣٦ وعن السائب بن يزيد ﵁ قال: «حُجَّ بي مع رسول الله ﷺ وأنا ابن سبع سنين» البخاري مع الفتح، ٤/ ٧١، برقم ١٨٥٨.
(٢) أخرجه الشافعي، في مسنده، ١/ ٢٩٠، والطحاوي، ١/ ٤٣٥، والبيهقي، ٥/ ١٥٦، والحاكم، ١/ ٤٨١، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، ٤/ ٧١،: «إسناده صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ١٥٦، برقم ٩٨٦.
(٣) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ١٢٤.
(٤) انظر مفهوم الاستطاعة في: أضواء البيان، للشنقيطي، ٥/ ٧٥ - ٩٨، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٧ - ١٤، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، ١/ ١٢٤ - ١٣٠، والفتاوى الإسلامية، ٢/ ١٨٧.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٠٠٦، ومسلم، برقم ١٣٤١.
1 / 8