العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
61

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض» (١). والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن: كلبس إزار ورداء أبيضين للرجل، والتلبية من حين الإحرام إلى استلام الحجر الأسود في العمرة، أما الحج فإلى رمي جمرة العقبة، والمبيت بمنى ليلة عرفة، والرمل، والاضطباع للرجال في موضعهما من طواف القدوم، وتقبيل الحجر الأسود، والأذكار، والأدعية، وصعود الصفا ... فمن ترك ركنًا لم يتمّ نسكه إلا به، ومن ترك واجبًا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه (٢)، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس ﵄: «من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا» (٣).

(١) البخاري، برقم ١٧٥٥، ومسلم، برقم ١٣٢٨. (٢) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٦٥٤، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣، وحاشية الروض لابن قاسم، ٤/ ٢٠٤. (٣) مالك في الموطأ، ١/ ٤١٩، والدارقطني، ٢/ ٢٤٤ والبيهقي، ٥/ ١٥٢، قال الألباني: «ثبت موقوفًا»، وانظر: إرواء الغليل، ٤/ ٢٩٩.

1 / 62