العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وهذا إذا اعتدت عليه هذه الأشياء أما إذا لم تعتدِ عليه فلا يتعرض لها (١).
٢ - إذا لم يجد المحرم إزارًا جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين (٢).
والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك في عرفات (٣).
٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.
٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤).
٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.
٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.
٨ - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي ﷺ: «احتجم وهو محرم» (٥).
_________
(١) المغني لابن قدامة، ٥/ ١٧٧، بتصريف يسير، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٨.
(٢) البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧.
(٣) فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٠٩، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٥٧.
(٤) البخاري، برقم ١٨٤٠.
(٥) البخاري، برقم ١٨٣٥.
1 / 57