العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
11

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

أمها أن تحج عنها؟ قال: «نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟» قال: نعم، قال: «فلتحج عن أمها» (١). وعن ابن عباس ﵄: أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء» (٢)، وفي رواية «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» (٣)، وفي رواية أن رجلًا قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال: «فاقضِ الله فهو أحق بالقضاء» (٤). · ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول الله ﷺ: «من شبرمة؟» قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة» (٥). · وينبغي أن يحرص المستنيب على اختيار الوكيل الصالح الذي يعرف

(١) أخرجه أحمد، ١/ ٢١٧، ٢٤٤، ٢٧٩، والنسائي، برقم ٢٦٣١، وابن خزيمة، برقم ٣٠٣٤، ٣٠٣٥، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٥٥٩. (٢) أخرجه البخاري، برقم ١٨٥٢. (٣) أخرجه البخاري، برقم ٧٣١٥. (٤) أخرجه البخاري، برقم ٦٦٩٩. (٥) أخرجه أبو داود، برقم ١٨١١، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٣، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٤١، وإرواء الغليل، ٤/ ١٧١.

1 / 12