العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
54

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو مُحصر على الصحيح، يذبح، ثم يحلق، أو يقصّر، ويتحلّل كما قال سبحانه: ﴿وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١)، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من كُسِرَ أو عَرِجَ [أو مرض] فقد حلّ، وعليه حجة أخرى» (٢). لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» (٣) حلّ من إحرامه، ولم يكن عليه هَدْي. وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدّي الفرض بعد ذلك (٤).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦. (٢) أخرجه أبو داود، برقم ١٨٦٢، الترمذي، برقم ٩٤٠، والنسائي، برقم ٢٨٦١، وابن ماجه، برقم ٣٠٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٤٩، و٣٥٠، وفي صحيح سنن الترمذي، ١/ ٢٧٨، وما بين المعقوفين رواية عند أبي داود. (٣) البخاري، برقم ٥٠٨٩، ومسلم، برقم ١٢٠٧. (٤) انظر: زاد المعاد، ٢/ ٩١، والفتاوى الإسلامية، ٢/ ٢٨٨ - ٩٢٢، والمغني لابن قدامة، ٥/ ١٩٤، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام، ٣/ ٤٠٢، وفتاوى ابن تيمية، ٢/ ٢٢٢، وأضواء البيان، ١/ ١٩١، وفتح الباري، ٤/ ١٢، ومعالم السنن، ٢/ ٣٦٨، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٣٧٩.

1 / 55