العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
48

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية. الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص؛ لدفع برد يخاف منه الضرر، فله فعل المحظور وعليه فديته؛ لحديث كعب بن عجرة ﵁. الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور: إما جاهلًا أو ناسيًا، أو مُكرهًا، أو نائمًا فلا إثم عليه، أما الفدية فمحلّ خلاف بين أهل العلم، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٢)، فقال الله: «قد فعلت» (٣)، وفي الحديث عن النبي ﷺ: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤). وقال الله تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦. (٣) مسلم، برقم ٢٠٠. (٤) ابن ماجه، ١/ ٦٥٩، برقم ٢٠٤٥، والبيهقي، ٧/ ٣٥٦، وحسن إسناده النووي وصححه الألباني في الإرواء، ١/ ١٢٣، وصحيح ابن ماجه، ١/ ٣٤٧.

1 / 49