العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات
فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص؛ لدفع برد يخاف منه الضرر، فله فعل المحظور وعليه فديته؛ لحديث كعب بن عجرة ﵁.
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور: إما جاهلًا أو ناسيًا، أو مُكرهًا، أو نائمًا فلا إثم عليه، أما الفدية فمحلّ خلاف بين أهل العلم، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٢)، فقال الله: «قد فعلت» (٣)، وفي الحديث عن النبي ﷺ: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤).
وقال الله تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا
_________
(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
(٣) مسلم، برقم ٢٠٠.
(٤) ابن ماجه، ١/ ٦٥٩، برقم ٢٠٤٥، والبيهقي، ٧/ ٣٥٦، وحسن إسناده النووي وصححه الألباني في الإرواء، ١/ ١٢٣، وصحيح ابن ماجه، ١/ ٣٤٧.
1 / 49