سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
فأما الشبه الأولى فدرأت عن الواطئ الحد لأنه غير آثم، والنسب الأحق به، والعدة واجبة على الموطوءة، والمهر واجب عليه، وأما الشبهة الثانية فدرأت الحد لأن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم، فلا تكون المفسدة فيه كمفسدة كالزنا المحض بل لو أكل الإنسان رغيفًا مشتركًا بينه وبين غيره لم يأثم بأكل نصيبه مثل إثمه بأكل نصيب شريكه بل يأثم به إثم الوسائل، وكذلك لو قتل أحد الأولياء الجاني بغير إذن شركائه أثم ولم يقتص منه ولا يأثم إثم من قتل من لا شريك له في قتله، وكذلك الوسائل إلى المصالح لا يثاب عليها مثل ثواب المصالح، فإن صلاة من فاتته صلاة من صلاتين لزمه أداؤهما، ولا يثاب على الوسيلة منهما مثل ثواب الواجبة منهما، ولذلك فعلهما بتيمم واحد على الأصح، وأما الشبهة الثالثة فليس اختلاف العلماء هو الشبهة. . . وإنما غلب درء الحدود مع تحقق الشبهة لأن المصلحة العظمى في استيفاء الإنسان لعبادة الديان، والحدود أسباب محظرة فلا تثبت إلا عند كمال المفسدة وتمحضها (١) .
_________
(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢ / ١٣٧.
1 / 30