الأمور يحكم بها العرف بمعنى أن الذي يتغير متأثر العجين يكون يسير لا كثيرًا فإن تغير يسير صفته لا يخرجه عن أصله وهو كونه طهورًا إذًا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه قال (بطبخ أو ساقط فيه) هذان نوعان للمتغير الأول النوع الأول قال (بطبخ) أشار إلى المتفق عليه لأن هذا النوع حتى أبو حنيفة يقول بكونه طاهر غير مطهر وهو أن الماء الطهور إذا طبخ فيه لحم مثلًا حينئذٍ لا يسمى ماء يسمى ماذا؟ يسمى مرقًا، إذًا بهذه التغير خرج عن كونه ماء فلم يسمى ماء إذًا هل هذا الماء طهور أم طاهر؟ نقول هذا طاهر نقول هو في أصله طهور قد وقع فيه شيء فغيره فسلبه اسمه ولذلك قال في المبدع الماء الطاهر قسمان أحدهما غير مطهر بالإجماع وأراد به هذا النوع وحكاه صاحب الشرح الكبير بأنه ثلاثة أنواع وهو ما خالطه طاهر يمكن أن يصان الماء عنه والثاني أو غلب على أجزائه فصير حبرًا أو طبخ فيه فصيره مرقًا هذه الأنواع الثلاثة بالإجماع أنه طاهر غير مطهر لذلك قال (بطبخ فيه) يعني بسبب الطبخ ولا شك أنه يطبخ فيه شيء طاهر لا نجس حينئذٍ بقي على أصله والباء هنا سببية متعلق بقوله (إن تغير) (بطبخ) يعني بسبب طبخ حينئذٍ لا يسمى ماء فلا يصدق عليه قول الله تعالى (فلم تجدوا ماء) نقول هذا ليس بماء هذا مرق يسمى مرقًا لأنه طبخ فيه لحم واللحم شيء طاهر حينئذٍ نقول هذا الماء قد خرج عن كونه ماء فسلب اسمه فإذا سلب الاسم حينئذٍ لا يكون ماء طهورًا في لا رفع حدثًا ولا يزيل نجسًا، (أو ساقط فيه) يعني أو تغير جميع الصفات أو بعضها أو كثير منها بساقط فيه بسبب ما سقط فيه هنا يقيد بما ما مضى لأن ما سقط قد يكون موافقًا للماء كالملح المائي أو التراب هذا لا يسلبه الطهورية بل يبقى طهورًا أو سقط فيه وتغير به عن مجاورة لا عن ممازجة هذا لا يسلبه الطهورية ولذلك عبارة الشارح صاحب الروض مقيدة ولابد من العناية بها ولذلك قال (أو بساقط فيه أو تغير بطاهر من غير جنس الماء) لأن ما تغير بجنس الماء كالتراب فهو طهور لا يتأثر به الماء لا يخرج عن كونه طاهرًا مطهرًا وكذلك لو تغير بالملح المائي لأنه من جنس الماء حينئذٍ نقول هذا ماء تغير بشيء هو من جنس الماء فلا يخرجه عن الطهورية (أو لا يشق صونه عنه) هذا قيد لابد من تقييده ما ذكره المصنف فأخرج ما تغير بما يشق صون الماء عنه حينئذٍ يحكم له بكونه طهورًا ولم ينتقل إلى النوع الثاني إذًا ساقط في ماء طهور وتغير به ولم يكن من جنس الماء ولم يكن مما يشق صون الماء عنه حينئذٍ نحكم عليه بكونه طاهر غير مطهر، ثم أشار إلى ما جاء الشرع بالحكم على كون الماء طاهرًا غير مطهر وهي وإن كان عليه المذهب عند المتأخرين إلى أن فيها شيء من النظر إثبات الطاهر كإثبات القياس إثبات الطاهر القسم الطاهر كإثبات القياس كإثبات الإجماع إذا قيل بأن الإجماع ثابت هل كل من ادعى الإجماع يقبل منه؟ لا، إذا قيل القياس ثابت هل كل قياس يكون قياسًا صحيحًا أو دعوى القياس تكون صحيحة؟ لا؛ لا يلزم بل يكون الأصل ثابتًا ثم التفريع قد ينظر فيها ولذلك كثير من المسائل التي يذكرها ولذلك تجد من يعترض على هذا القسم يقول لكثرة الخلاف فيه وتناقض الفقهاء فيه أقول تناقض وكثرة
2 / 9