251

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

تصانيف

يخرج منها أنه نجس والصحيح في الحمار الأهلي أنه داخل فيما سبق ولذلك كان يركب وكان يعرق وكان النبي ﷺ يركبه والصحابة ولم يأتي حرف واحد بكون النبي ﷺ بين أنه نجس ولذلك قال ابن القيم [ودليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة فإنه لم يقم على تنجس سؤرها دليل وغاية محتج به لذلك قول النبي ﷺ (إنها رجس) الرجس هو النجس وهذا لا دليل فيه لأنه إنما نهاهم عن لحومها - عن أكلها - وقال (إنها رجس) ولا ريب أن لحومها ميتة لا تعمل الذكاة فيه فهي رجس ولكن من أين أن تكون في حال حياتها حتى يكون سؤرها نجس] والصحيح أن الحمار الأهلي والبغل منه أنه ليس بنجس بل هو طاهر للأصل وثانيًا للعلة السابقة لأنه مما يستعمله الناس ولذلك عن الإمام أحمد رواية أخرى أن الحمار الأهلي والبغل أنه طاهر واختاره الموفق وابن تيمية وجماعة وهو مذهب مالك والشافعي قال في الإنصاف [وهو الأصح والأقوى دليلًا لأن ﵊ يركبهما ويركبان في زمانه وفي عصر الصحابة فلو كان نجسين لبين النبي ﷺ ذلك] لكن إذا قيل بأن العلة التطواف إذًا في المدن الآن في المدن لا يركبون الحمير؛ هل تبقى العلة أم تزول؟ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا - حينئذٍ - إذا كان في القرى وفي الأرياف يستعملون هذه الحمير في الركوب ونحوها لا شك أن الحكم واضح بين وأما إذا كان في نحو المدن هذا يحتاج إلى نظر في إعادة ما ذكر
والله أعلم
وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

14 / 15