152

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

تصانيف

إيجاب الوضوء محل وفاق والصحيح في باب الصلاة أنه لا يقضي فلو دخل الوقت وخرج وهو مغمى عليه الصحيح أنه لا يقضي لماذا؟ لأنه غير مكلف لأن شرطي التكليف العقل وفهم الخطاب وهذا لم يفهم انتفى عنده الثاني وإن كان العقل موجود باعتبار الأصل لكنه لم يفهم فدل ذلك على أنه سقط عنه التكليف فهو غير مكلف وأما نقض الوضوء بالإغماء فهذا محل وفاق، وفرق بين المغمى عليه والذي يتعاط البنج - البنج هذا مسألة آخري ليس كالمغمى عليه - بل حكمه أنه يقضي وأنه يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء، إذًا الأول غير النوم الثاني النوم، قال (زوال العقل) أي بالكلية أو تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره [ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاق بالغائط] بمعنى أنه لو تلجم يعني غطا فرجه دبره من أجل أن لا خرج ريح ونام أو سكر ثم بعد ذلك بعد أن توضأ بعد ذلك هل هو باقي على طهارته أو لا؟ نقول لا؛ انتقض وضوؤه؛ لماذا؟ لأن هذه تعتبر أسبابًا رتب عليها الشارع النقض ولو تعاط المتعاطي ما لو يمنع خروج الريح فنرجع إلى الأصل إذًا زوال العقل والأصل فيه حديث صفوان (ولكن من غائط وبول ونوم) رواه أحمد والشافعي والترمذي وصححه وقال نووي بأسانيد صحيحة وما ذكر من الجنون وغيره أبلغ من النوم الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر والمظنة للحدث أقيمة مقامه، قال (إلا يسير نوم من قاعد أو قائم) هذا يتعلق بالنوم النوم الكثير داخل في قوله (زوال العقل) فشمل النوعين النوم وغير النوم لكن يستثنى حالة واحدة من النوم لا تعتبر ناقضًا على المذهب وهي (يسير نوم) يسير يقابله كثير (يسير نوم من قاعد أو قائم) يقابله يسير نوم من مضطجع أو مستلق أو متكئ هذا حكمه يختلف فهو داخل فيما سبق وإنما استثنى حالة واحدة مركبة من وصفين أولًا يسير النوم ثانيًا كل نوم يسير لا يعتبر ناقضًا؟ قال لا؛ النوم اليسير يعتبر ناقضًا فيما إذا لم يكن واحد من هذين الشخصين القاعد والقائم فالمضطجع نومه مطلقًا يسيرًا كان أو كثيرًا فهو ناقض والمتكئ والمستلقي هذا نومه مطلقًا سواء كان يسيرًا أو كثيرًا يعتبر ناقضًا من نواقض الوضوء إذًا (إلا يسير) يعني لا كثير والفرق بينهما بين الكثير واليسير يرجع إلى العرف على المذهب يرجع إلى العرف فما عد يسيرًا في عرف المعتدل لا الموسوس ولا المفرط فهو يسير وما عد كثيرًا فهو كثير، (إلا يسير نوم) هذا استثني اليسير واعتبر خارج من قول المصنف (زوال العقل) لحديث أنس مع كون النص حديث صفوان عام (ولكن من غائط وبول ونوم) هنا لم يستفصل عمم كون النوم ناقضًا من نواقض الوضوء حينئذٍ يحتاج إلى دليل يعتبر مخصصًا أو مقيدًا للنص العام بكون اليسير لا يعتبر ناقضًا أوردوا حديث أنس وفيه حتى (تخفق رؤوسهم) (كانوا أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون) والحديث في الصحيح إذًا تخفق رؤوسهم وهم قائمون أو جالسون إذًا قاعدون وهم قاعدون والقعود والجلوس بمعنى واحد إذًا حتى تخفق رؤوسهم نقول هذا في اليسير ثم هو في القاعد دون غيره فهو في اليسير متيقن وفي الكثير محتمل يحتمل أنه تخفق رؤوسهم أنه في النوم الكثير لكن المتيقن اليسير فيحمل عليه النص ودلت

9 / 7