فصل في أسباب التوثيق للرواة
وَالتَّوْثِيْقُ: هُوَ وَصْفُ الرَّاوِيِّ بِمَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ضَبْطِهِ وَاسْتِقَامَةِ عَدَالَتِهِ.
وَالعَدَالَةُ تَثْبُتُ لأُمُوْرٍ تَالِيَةٍ:
١- الإسْلاَمُ: بِأنْ يَّكُونَ الرَّاوِيُّ مُؤمِنًا صَادِقًا غَيْرَ مُنَافِقٍ وَمُشْرِكٍ أو كَافِرٍ أو مُكَفَّرٍ بِسُوء اعْتِقَادٍ أوْ عَمَلٍ.
٢- الْعَقْلُ: بِأَنْ لاَّ يَكُونَ مَجْنُونًا مَعْتُوهًا.
٣- الْبُلُوغُ: بِأنْ لاَّ يَكُونَ صَبِيًاّ غَيْرَ مُمَيِّزٍ.
٤- الصِّدْقُ: بِأنْ يَكُونَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ أَمِيْنًا، وَلا يَكُونُ كَاذِبًا، لا فِي حَدِيْثِ الرَّسُولِ ﷺ وَلا فِي حَدِيْثِ النَّاسِ. ... ٥- التَّقْوَى: أنْ يَّكُونَ وَرِعًا مُلْتَزِمًا، مُتَأَدِّبًا بِمَحَاسِنِ الأَخْلاَقِ وَجَمِيْلِ العَادَاتِ، وَلاَ يَكُوْنَ فاَسِقًا مُجَاهِرًا بِالكبَائِرِ أو مُصِرًّا عَلَى الصَّغَائِرِ، وَلا مُتَهَاوِنًا بِالوَاجِبَاتِ وَالفَرَائِضِ.
٦- الشُّهْرَةُ: بِأنْ يَّكُونَ مَعْرُوفَ الطَّلَبِ وَالرِّوَايَةِ، لَهُ مَشَايِخُ ثِقَاتٌ وَثَّقُوهُ، وَتَلامِذَةٌ مَعْرُوفُوْنَ رَوَوْا عَنْهُ، فَلاَ يَكُونُ مَجْهُولًا لا عَيْنًا وَلا حَالًا.
(وَمَا تَثْبُتُ بِهِ صِحَّةُ ضَبْطِهِ هُوَ:
١- أنْ يَّرْوِيَ مَرْوِيَّاتِهِ عَلَى وَجْهٍ صَحِيْحٍ، وَأنْ لاَّ يَغْلَطَ فِيْهَا غَلَطًا كَثِيْرًا.
٢- أنْ يَّكُونَ حِفْظُهُ قَوِيًاّ، فَيُتْقِنُ مَا يَحْفَظُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ.
٣- أنْ يَّكُونَ يَقِظًا نَبِيْهًا عِنْدَ التَّحَمُّلِ، غَيْرَ مُغَفَّلٍ، وَغَيْرَ مَشْغُولِ البَالِ بِأمْرٍ آخَرَ وَقْتَ السِّمَاعِ فِي مجْلِسِ الشَّيْخِ.
٤- أنْ يُّحَدِّثَ مِنْ أَصْلٍ مُقَابَلٍ صَحِيْحٍ، وَلا يَرْوِيَ مِنْ نُسَخٍ غَيْرَ مُصَحَّحَةٍ.
٥- أنْ لاَّ يَكُونَ رِوَايَتُهُ مُخَالِفَةً لِرِوَايَاتِ الثِّقَاتِ إلاَّ نَادِرًا.
1 / 19