44

حكم الغناء في مذهب المالكية

الناشر

جريدة السبيل

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

ذو القعدة ١٤٢٨ - ديسمبر ٢٠٠٧

تصانيف

الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها - قال ابن فرحون في تبصرة الحكام (٢/ ١٥٨): ويؤدب من يبيع ءالات اللهو، ويفسخ البيع ويكسر، ويؤدب أهل ذلك. - وقال محمد العتبي في المستخرجة (٧/ ٤٧٢ - البيان والتحصيل): وسئل ابن القاسم عن بيع العود والبوق والكبر، فقال أرى أن يفسخ البيع فيه، وأرى أن يؤدب أهله. قال محمد بن رشد في شرحها البيان والتحصيل: أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غيره، فيفسخ البيع فيهما باتفاق، ... اهـ ثم ذكر الخلاف في الكبر.

1 / 45