حكم الغناء في مذهب المالكية

مصطفى باحو ت. غير معلوم
15

حكم الغناء في مذهب المالكية

الناشر

جريدة السبيل

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

ذو القعدة ١٤٢٨ - ديسمبر ٢٠٠٧

تصانيف

وقال كنون أيضا في الزجر والإقماع (١٧٨): وقال أيضا في لطائف المنن والأخلاق ما نصه: وأما سماع العود والطنبور وما شاكلهما، فظاهر كلام الأئمة الأربعة التحريم. - وقال أبو بكر الطرطوشي في تحريم الغناء والسماع (٢٠٠): وأما سماعه من المرأة فكل مجمع على تحريمه. - وقال العلامة أبو عبد الله الساحلي الأندلسي المالكي (ت: ٧٥٤) في بغية السالك في أشرف المسالك (٢/ ٦٠٥): وقد حكى الطرطوشي الإجماع على تحريم السماع الجاري الآن. ووجه المنع في ذلك قوي. - وقال العلامة الدردير المالكي في شرحه على مختصر خليل (٢/ ٣٣٩): والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف، وعلى المشهور بالنسبة للدف، اهـ: تقرير شيخنا عدوي.

1 / 15