92

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

واحتجُّوا بما يلي: ١ - قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فلما أباح الله المباشرة إلى تبين الفجر عُلِم أنَّ الغسل إنما يكون بعده (١). ٢ - ولأنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح لا يمنع صحَّة الصوم كالجنابة (٢). ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة (٣). القول الثاني: أنها إن فرَّطت في الغسل قضت وإلاَّ فلا: ذهب إليه محمد بن مسلمة من المالكية (٤). ولم أعثر على دليل لهذا القول. القول الثالث: أنها تقضي فرَّطت أو لم تفرط: ذهب إليه الأوزاعي، والحسن بن حي، والعنبري (٥)، وعبد الملك بن الماجشون (٦). واحتجُّوا: بأنها في بعضه غير طاهر، وليست كالذي يصبح جنبًا فيصوم؛ لأنَّ الاحتلام لا يُنقِض الصوم والحيضة تُنقضه (٧). ونوقش: بأنَّ هذا لا يصح، فإنَّ من طهرت من الحيض ليست

(١) المغني (٢/ ٣٩٣). (٢) المغني (٤/ ٣٩٣). (٣) المصادر السابقة. (٤) الكافي (١/ ٢٩٤). (٥) المغني (٤/ ٣٩٣). (٦) الكافي (١/ ٢٩٤) المغني (٤/ ٣٩٣). (٧) الكافي (١/ ٢٩٤) المغني (٤/ ٣٩٣).

1 / 96