92

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

واحتجُّوا بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]
فلما أباح الله المباشرة إلى تبين الفجر عُلِم أنَّ الغسل إنما يكون بعده (١).
٢ - ولأنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح لا يمنع صحَّة الصوم كالجنابة (٢).
ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة (٣).
القول الثاني: أنها إن فرَّطت في الغسل قضت وإلاَّ فلا:
ذهب إليه محمد بن مسلمة من المالكية (٤).
ولم أعثر على دليل لهذا القول.
القول الثالث: أنها تقضي فرَّطت أو لم تفرط:
ذهب إليه الأوزاعي، والحسن بن حي، والعنبري (٥)، وعبد الملك بن الماجشون (٦).
واحتجُّوا: بأنها في بعضه غير طاهر، وليست كالذي يصبح جنبًا فيصوم؛ لأنَّ الاحتلام لا يُنقِض الصوم والحيضة تُنقضه (٧).
ونوقش: بأنَّ هذا لا يصح، فإنَّ من طهرت من الحيض ليست

(١) المغني (٢/ ٣٩٣).
(٢) المغني (٤/ ٣٩٣).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) الكافي (١/ ٢٩٤).
(٥) المغني (٤/ ٣٩٣).
(٦) الكافي (١/ ٢٩٤) المغني (٤/ ٣٩٣).
(٧) الكافي (١/ ٢٩٤) المغني (٤/ ٣٩٣).

1 / 96