الترجيح:
والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.
المسألة الثالثة: فيما تُدرَك (١) به الصلاة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها
الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.
الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:
وفيه قولان:
القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..
ذهب إليه الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، والشافعية في قول (٥).
١ - لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم (٦).
٢ - ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة (٧).
(١) زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: (٨٠) من هذا البحث.
(٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) فتح القدير (١/ ١٧١).
(٣) المغني (٢/ ٤٧) الشرح الكبير (١/ ٢٢٢) المبدع (١/ ٣٥٤).
(٤) المحلى (٢/ ٢٣٩) مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل.
(٥) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٦).
(٦) المغني (٢/ ٤٧) المجموع (٣/ ٦٦).
(٧) المهذب (١/ ٦٠).