الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
تحتها وهي تصلي (١).
والشاهد منه: إقراره ﷺ لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق (٢).
ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه (٣).
٦ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: «ناوليني الخُمرة (٤) من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» (٥).
٧ - ومثله حديث ميمونة؛ قال: كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض (٦).
ووجه الاستدلال منهما ظاهر:
٨ - أن المشرك يجوز أن يترك فيمكث في المسجد، فالمسلمة الحائض من باب أولى (٧).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: عدم التسليم بجواز مكث الكافر، فهو ممنوع.
الوجه الثاني: علي التسليم بجواز مكث الكافر، فلأن الكافر لا
_________
(١) أخرجه البخاري، في كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة (١/ ٨٥).
(٢) المحلى (٥/ ٢٨٩، ٢٩٠).
(٣) المغني (١/ ٢٠١).
(٤) الخمرة: هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده، من حصير أو نسيج من خوص، وسميت خمرة؛ لأنها تخمر الوجه، أي: تغطيه، وقيل: لأن خيوطها مستورة بسعفها. النهاية (٢/ ٧٧).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (١/ ٢٤٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه النسائي في كتاب الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد (١/ ١٦١).
(٧) المجموع (٢/ ١٦٠).
1 / 61