الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج.
قال ابن المنذر: وهو غير ثابت؛ لأن أفلت لا يجوز الاحتجاج بحديثه (١).
وقال ابن حزم: أما أفلت فغير مشهور، ولا معروف بالثقة (٢).
وأُجيب عنه بأنَّ هذا غير مسلم، بل هو حديث صحيح (٣).
٥ - حديث أم عطية: أَمَرَنا - تعني النبي ﷺ أن نُخرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (٤).
ووجه الاستدلال: ظاهر.
ونُوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنَّ المراد بالمُصلَّى هنا الصلاة لا مكانها، بدليل الرواية الثانية عند مسلم: «فأمَّا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» (٥).
الوجه الثاني: أنَّ مُصلَّى العيد ليس له حُكم المسجد، إذا لم يكن مُصلاَّه مسجدًا.
الوجه الثالث: أنه لو صحَّ أنه نهي وأنه للتحريم، فعِلَّته كراهة جلوس من لا يصلِّي مع المصلِّين (٦).
_________
(١) الأوسط (٢/ ١١٠).
(٢) المحلى (٢/ ٢٥٢).
(٣) السيل الجرار (١/ ١٠٩) المجموع (٢/ ١٦٠) فتح القدير (١/ ١٦٥).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. وباب اعتزال الحيض المصلى (١/ ٩، ١٠) ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة (٢/ ٦٠٥).
(٥) صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين باب إباحة خروج النساء في العيدين (٢/ ٦٠٦).
(٦) انظر: إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (٣٤٩).
1 / 58