الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم ت. غير معلوم
39

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ووجه الاستدلال: أنَّ النبيَّ ﷺ كتب بهذا إلى الروم مع كونهم جامعين لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم (١)، وإذا ثبت هذا في هؤلاء فالحائض من باب أولى. ونُوقش من أوجه: الوجه الأول: أن هذا خاص بمثل الآية والآيتين، فإنه يجوز تمكين المشرك من ذلك المقدار لمصلحة، كدعائه إلى الإسلام، وتبليغ الدعوة. الوجه الثاني: أنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتُب التفسير. الوجه الثاني: أنه يُمنع إذا كان يعرف أنَّ الذي يقرؤه قرآنًا. أما لو قرأ في ورقة شيئًا لا يعلم أنه قرآن فإنه لا يمنع (٢). ٢ - ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار (٣). ونُوقش من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن هذا غير مسلَّم بل حالهم أولى؛ لأنَّ البالغ إنما مُنِع تعظيمًا للقرآن، والصبيُّ أنقص حالًا منه (٤). الوجه الثاني: لو سُلِّم فإنما جاز حملهم لها للضرورة، لأنَّ في تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم المشقَّة (٥). الوجه الثالث: أنَّ ما فيها لا يُقصد إثباته على الدوام، بل هو كالمسودة التي تُتَّخذ وسيلة ولا يُعتنَى بها.

(١) المحلى (١/ ١٠٧) المغني (١/ ٢٠٢) فتح الباري (١/ ٤٠٨) نيل الأوطار (١/ ٢٤٤). (٢) فتح الباري (١/ ٤٠٨) نيل الأوطار (١/ ٢٤٤) المغني (١/ ٢٠٣). (٣) المجموع (٢/ ٧٢). (٤) فتح العزيز (٢/ ١٠٧) كشاف القناع (١/ ١٣٥). (٥) المجموع (٢/ ٧٢) فتح العزيز (٢/ ١٠٧).

1 / 43