الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم ت. غير معلوم
34

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ووجه الاستدلال: أنه ﷺ نهى أن يمسَّ القرآن إلا طاهر (١). ونوقش الاستدلال: من أوجه. الوجه الأول: ضعف الحديث؛ فإنه من صحيفة ولم يسنده إلاَّ سليمان بن داود الجزري، وسليمان بن قرم، وهما لا شيء، وقد سُئِل يحيى بن معين عن سليمان الجزري الذي يحدث عن الزهري، وروي عنه يحيى بن حمزة؟ فقال: ليس بشيء. وأما سليمان بن قرم فساقط بالجملة. وكذلك من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر، ولا حجَّة في مرسل (٢). وأجيب عنه: بأن وإن كان صحيفة، فقد تلقته الأمة بالقبول، حتى قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقِّي الناس له بالقبول (٣). الوجه الثاني: أنَّ الطاهر يُطلق بالاشتراك على المؤمن، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ليس على بدنه نجاسة.

(١) نيل الأوطار (١/ ٢٤٣) المغني (/٢٠٣) السيل الجرار (١/ ١٠٨). (٢) المحلى (١٢/ ١٢٥). (٣) التلخيص الحبير (٤/ ١٨) نيل الأوطار (١/ ٢٤٣).

1 / 38