263

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ونوقش: القياس على الحائض من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسُنة فلم يقبل.
الوجه الثاني: أنَّ المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل النزاع، فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشاركه في شيء (١).
الترجيح:
والرَّاجح هو القول الأول لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني من استدلال.

(١) المجموع (٢/ ٣٧٣).

1 / 267