الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم ت. غير معلوم
26

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ووجه الدلالة: أنَّ الحديث عام في النهي عن قراءة القرآن، لا فرق بين الآية وما دونها، لأنَّ قوله: «شيئًا» نَكِرَةٌ في سياق النفي؛ فتعمُّ القليل والكثير (١). ونوقش: بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (٢). ٢ - حديث علي السابق؛ قال: "رأيت النبي ﷺ توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا ولا آية» " (٣). ووجه الدلالة واضح: وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله. ونوقش: بضعفه فلا يصلح للاحتجاج (٤). ٣ - حديث قصَّة عبد الله بن رواحة مع زوجته، وفيه قوله لها: "وقد نهى رسول الله ﷺ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب" (٥). وهذا نصٌّ عام يشمل القليل والكثير. ونوقش: بضعفه أيضًا كما أسلفنا (٦). ٤ - ولأنه قرآن فمُنع من قراءته كالآية (٧). القول الثاني: أنه يجوز لها قراءة ما دون الآية، دون الآية التامة: ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (٨). والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند أصحابه (٩).

(١) فتح القدير (١/ ١٦٧) المغني (١/ ٢٠٠). (٢) انظر: (٢١). (٣) سبق تخريجه. (٤) انظر: (٢٣). (٥) سبق تخريجه. (٦) انظر (٢٣). (٧) المغني (١/ ٢٠٠). (٨) مختصر الطحاوي (١٨) بدائع الصنائع (١/ ٣٨) فتح القدير (١/ ١٦٧) المبسوط (١٥٢) اللباب (١/ ٤٨). (٩) الإنصاف (١/ ٢٤٣) المبدع (١/ ١٨٨) الفروع (١/ ٢٠١) المغني (١/ ٢٠٠)

1 / 30