الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم ت. غير معلوم
145

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح وفيه مطلب واحد: وهو: الاستمتاع بالحائض. وفيه مسألتان: المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة: أجمع أهل العلم على جواز الاستمتاع بالمرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة، فقال ابن قدامة: وجملته أنَّ الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنصِّ والإجماع (١). وقال النووي: وأما ما سواه - أي: سوى ما بين السرة والركبة - فمباشرتها فيه حلالٌ بإجماع المسلمين (٢). المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة: وفيه فرعان: الفرع الأول: في الوطء في الفرج. الفرع الثاني: فيما عدا الفرج.

(١) المغني (١/ ٤١٤). (٢) المجموع (٢/ ٣٦٤) وانظر: المنتقى (١/ ١١٧).

1 / 149