101

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري (١) بثوب، وأحرمي» (٢)، والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه (٣). ٢ - حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «النفساء والحائض، إذا أتيا على الوقت، يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» (٤). ٣ - وأمر النبي ﷺ عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض (٥). ٤ - ولأنه غسل يراد به النسك، فاستوى فيه الحائض والطاهر (٦) ولكن قال أهل العلم: إن الحائض إذا رجت الطهر قبل الخروج من الميقات، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تظهر ليكون أكمل لها (٧).

(١) الاستثفار: أن تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. ونظر: الحاوي ١/ ٤٤٣، المغني ١/ ٤٢١. (٢) أخرجه مسلم في باب حجة النبي ﷺ، من كتاب الحج ٢/ ٨٨٧. (٣) المهذب مع المجموع ٧/ ٢١٠، المغنى ٥/ ١٠٨، المعونة ١/ ١٨٧. (٤) أخرجه أبو داود، في باب الحائض تهل بالحج، من كتاب المناسك ٢/ ٣٥٧، والترمذي في باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك، من أبواب الحج ٤/ ١٧٢، وأحمد في المسند ١/ ٣٦٤. (٥) سبق تخريجه. (٦) المهذب مع المجموع ٧/ ٢١٣. (٧) المجموع ٧/ ٢١٢، المغني ٥/ ١٠٩.

1 / 105