الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم ت. غير معلوم
10

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

التمهيد في التعريف بالحيض، والنفاس، والاستحاضة وفيه ثلاثة مطالب * * * المطلب الأول في التعريف بالحيض أولًا- التعريف اللغوي: الحيض لغة: السيلان، من قولهم: «حاض الوادي» إذا سال وحيضان السيول ما سال منها، ومنه: «حاضت السمرة»، إذا سال منها شبه الدم، وهو الصمغ الأحمر. وقيل للحوض، حوض؛ لأنَّ الماء يحيض إليه، أي: يسيل (١). ثانيًا: أما الحيض في الاصطلاح: فقد عُرِّف بتعاريف كثيرة تختلف فيما بينها حتى داخل المذهب الواحد، ونذكر هنا تعريفًا من كلِّ مذهب، ثم نُعقِب ذلك بالتعريف المختار. فعرَّفه ابن الهمام من الحنفية: بأنه «الدم الذي ينفضه رحم امرأةٍ سالمة عن داء وصغر» (٢).

(١) لسان العرب مادة «حيض» (٧/ ١٤٢، ١٤٣). (٢) فتح القدير (١/ ١٦١).

1 / 13