الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم ت. غير معلوم
77

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ويمكن أن يناقش: بأنَّ حلَّ الصلاة وعدمه لا أثر له في إسقاط الواجب، بدليل ما لو استيقظ جُنبًا قبل خروج الوقت بلحظة. القول الثاني: أن وقتها من حين ترى الطهر لا فرق بين أن تُفرط في الغُسل أو لا. ذهب إليه الحنابلة (١)، والشافعية في قول (٢)، والثوري وقتادة (٣). ١ - لأنها حينئذٍ ممَّن عليها فرض الصلاة، وإنما بَقِيَ الغسل (٤). ٢ - وعملًا بظاهر الحديث (٥) وهو قوله ﷺ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» (٦). الترجيح: والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ وعملًا بالأحوط. المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها: إذا طهرت الحائض في وقت الثانية من صلاتي الجَمْع، العصر أو العشاء، فهل يجب مع أداء الثانية قضاء الأولى؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولَين: القول الأول: أنَّ الصلاة تلزمها، وما يُجمع إليها قبلها. ذهب إليه المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وطاوس،

(١) المغني (٢/ ٤٦) الإنصاف (١/ ٤٤٢) المبدع (١/ ٣٥٤). (٢) المهذب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٧). (٣) الأوسط (٢/ ٢٤٨). (٤) الأوسط (٢/ ٢٤٨). (٥) المجموع (٣/ ٦٥). (٦) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الفجر (١/ ١٤٤) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة (١/ ٤٢٤). (٧) الكافي (١/ ١٦٢) الإشراف (١/ ٦١) الشرح الصغير (١/ ٣٣٣). (٨) المذهب (١/ ٦٠) المجموع (٣/ ٦٤) فتح العزيز (٣/ ٦٥). (٩) المغني (٢/ ٤٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ٣٣٤) المبدع (١/ ٣٥٤) الإنصاف (١/ ٤٤٢).

1 / 81