44

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ونوقش: بأنَّ القياس لا يصحُّ، فإنَّ العلَّة في الأصل مسُّه، وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له، فلا يصحُّ التعليل (١). ٢ - واحتجَّ الشافعية: لِما ذهبوا إليه فيما إذا حُمل مع متاع بأنه حامل له حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه، كما لو حمل المصلي متاعًا فيه نجاسة فإنَّ صلاته تبطل (٢). الفرع الثاني: إذا كان مختلطًا بغيره: وفيه ثلاثة جوانب: الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير الجانب الثاني: في مسِّ كتُب الفقه والحديث ونحوها. الجانب الثالث: مسُّ ما تُرجِم منه إلى غير العربية. الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير: اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف، في مسِّ ما اشتمل على القرآن من كتُب التفسير على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يجوز بلا كراهة: ذهب إليه بعض الحنفية (٣)، وهو قول المالكية (٤)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٥).

(١) المغني (١/ ٢٠٣). (٢) فتح القدير (٢/ ١٠٤) المجموع (٢/ ٣٨). (٣) رد المحتار (١/ ١٧٧) الأشباه والنظائر لابن نجيم (١١٢). (٤) الشرح الكبير (١/ ١٢٥) فتح الجليل (١/ ٧١). (٥) المغني (١/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٣) الإنصاف (١/ ٢٢٥) الفروع (١/ ١٩١) كشاف القناع (١/ ١٣٥).

1 / 48