الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
القول الأول: أنه يجوز إذا كان الحائل مُنفصلًا عن المصحف، أما مع اتصاله كجلدة فإنه لا يجوز.
ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة (٣).
الأدلَّة:
لأنَّ الحائل المتصل يعد منه، بدليل أنه يدخل في بيعه وإن لم يُذكَر، بخلاف المنفصل فإنه لا يُعَدُّ منه، ولذا لا يدخل في بيعه إن لم يُذكَر (٤).
القول الثاني: أنه لا يجوز لها مسُّه مطلقًا، وسواء كان الحائل متصلًا أو منفصلًا (٥).
ذهب إليه الشافعية في الصحيح من الوجهين (٦)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).
الأدلَّة:
وقد استدلَّ هؤلاء للمنع من مسِّه مع الحائل المتصل بما استدلَّ به أصحاب القول الأول، أما للمنع من مسِّه مع الحائل المنفصل فقالوا:
_________
(١) انظر: الهداية (١/ ٣١) فتح القدير (١/ ١٦٨) اللباب (١/ ٤٨) بدائع الصنائع (١/ ٣٣).
(٢) انظر: حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٢٣) الفروع (١/ ١٨٨) كشاف القناع (١/ ١٣٤).
(٤) انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٦٩) رد المحتار (١/ ١٧٣) الفروع (١/ ١٨٨) فتح العزيز (٢/ ١٠٢).
(٥) ويمثلون للحائل المنفصل بالخريطة، وهي وعاء شبه كيس يشرج، من أدم، وخرق والجمع خرائط المصباح المنير (١/ ١٦٧).
(٦) انظر: المجموع (٢/ ٦٧) روضة الطالبين (١/ ٧٩) مغني المحتاج (١/ ٣٧) فتح الوهاب (١/ ٨) نهاية المحتاج (١/ ١٢٣).
(٧) الفروع (١/ ١٨٨) المبدع (١/ ١٧٤) الإنصاف (١/ ٢٢٤) كشاف القناع (١/ ١٣٤).
1 / 45