242

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المبحث الرابع عشر
في أنه علامة على البلوغ
إذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها، ذهب إليه كافة أهل العلم (١).
وقد دلَّ عليه قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاَّ بخمار» (٢).
فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التكليف حصل به (٣).

(١) انظر: رد المحتار (٦/ ٢٩٩) مواهب الجليل (١/ ٣٧٥) المجموع (٢/ ٣٦٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).

1 / 246