230

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المبحث الحادي عشر
في الاستبراء (١)
من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والإرث، أو كانت من نصيبه من السبي، وكانت الجارية غير حامل (٢).
فلا يخلو حالها من أن تكون من ذوات الأقراء أي: ممَّن تحيض أو لا (٣).
والذي يعنينا هنا ما إذا كانت من ذوات الأقراء:
وفي ذلك مطلبان:
المطلب الأول: في استبراء الثيب
المطلب الثاني: في استبراء البكر.
المطلب الأول
في استبراء الثيب
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ألاَّ يعلم براءتها من الحمل.
المسألة الثانية: أن تعلم براءتها منه.

(١) الاستبراء: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين.
انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٧/ ٨٨).
وانظر في عريف الاستبراء أيضًا: مغني المحتاج (٣/ ٤٠٨) المطلع (٣٤٩) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٥٥٢) الزاهر (٣٥٧).
(٢) لأن استبراء الحامل وضع حملها.
(٣) واستبراء من لا تحيض لصغر أو إياس، إنما يكون بالشهور، وليس هذا محله.

1 / 234