الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثم خرجت، وفرغ فقام، فلقيها تحمل الشفرة، فقال: مهيم؟ فقالت: مهيم! لو أدركتك حيث رأيتك لوجئت بين كتفيك بهذه الشفرة، فقال: وأين رأيتني؟ قالت: على الجارية، فقال: ما رأيتني، وقد نهى النبي ﷺ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب، فقالت: فاقرأ، فقرأ لها بعض الأبيات، فقالت: آمنت بالله وكذَّبت بصري، ثم غدا على رسول الله ﷺ فأخبره، فضحك حتى بدت نواجذه ﷺ» (١).
والدلالة فيه من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ النبيَّ ﷺ لم يُنكر عليه قوله "وقد نهى رسول الله أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب".
الوجه الثاني: أنَّ هذا كان مشهورًا عندهم يعرفه رجالهم ونساؤهم.
ونوقش: بأن هذا الحديث ضعيف لضعف إسناده وانقطاعه، فلا يصحُّ للاحتجاج (٢).
٦ - ولأنَّ الحيض حدث يوجب الغسل فوجب أن يمنع قراءة القرآن كالجنابة (٣).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بصحَّة الحكم المقيس عليه؛ إذ لا نسلم بمنع الجُنب من القراءة.
الوجه الثاني: لو سلم بمنع الجُنب من القراءة فالقياس لا يصح للفارق، وهو قدرة الجُنب على التطهر دونها.
_________
(١) أخرجه الدارقطني في سُننه، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن (١/ ١٢٠).
(٢) المجموع (٢/ ١٥٩).
(٣) المجموع (٢/ ١٥٩) المعونة (١/ ١٦٣).
1 / 25