206

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المبحث العاشر
في الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة (١)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: فيما اتفق عليه من أمر المعتدة التي تحيض.
المطلب الثاني: ما وقع فيه الخلاف من أمر العدة.
المطلب الأول
ما وقع فيه الاتفاق
١ - اتفق أهل العلم على وجوب العدَّة على المطلقة إذا كانت مدخولًا بها، وأنها تُعتد بالأقراء إذا كانت من أهل الأقراء، أي: ممَّن تحيض (٢).
وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
ب- كما أجمع أهل العلم على أنَّ الصَّبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم، أو أقل من يوم، أنَّ عليها استئناف العدَّة بالحيض (٣).

(١) العدَّة: تربص، أي انتظار ووقف يلزم المرأة مدة معلومة، بعد زوال النكاح أو شبهه، انظر: أنيس الفقهاء (١٦٧) البناية (٤/ ٧٦٧).
(٢) الإجماع لابن المنذر (١٠٩) مراتب الإجماع لابن حزم (٧٦) المغني (١١/ ١٩٤، ١٩٩) بداية المجتهد (٢/ ٦٦).
(٣) الإجماع لابن المنذر (١٠٩) والإشراف له (٤/ ٢٨٥).

1 / 210