202

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المبحث الثامن
في الخلع في الحيض
وإذا كان أهل العلم قد اتَّفقوا على تحريم الطلاق زمن الحيض، فقد اختلفوا في الخلع فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز:
ذهب إليه المالكية (١)، وهو قول جمع من فقهاء السلف (٢).
الاستدلال:
١ - لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وهذا مطلَق.
٢ - ولأنَّ النبي ﷺ لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل.
القول الثاني: أنه يجوز:
ذهب إليه الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، والشافعية (٥)، وقال ابن تيمية إنه قول أكثر أهل العلم (٦).
الاستدلال:
١ - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وهذا مطلق (٧).

(١) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٣).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٢١).
(٣) رد المحتار (٣/ ٢٣٤).
(٤) المغني (١٠/ ٢٦٩) كشاف القناع (١/ ١٩٨).
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٨) المهذب وتكملة المجموع (١٧/ ١٣).
(٦) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٢١).
(٧) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٨).

1 / 206