المبحث الثامن
في الخلع في الحيض
وإذا كان أهل العلم قد اتَّفقوا على تحريم الطلاق زمن الحيض، فقد اختلفوا في الخلع فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز:
ذهب إليه المالكية (١)، وهو قول جمع من فقهاء السلف (٢).
الاستدلال:
١ - لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وهذا مطلَق.
٢ - ولأنَّ النبي ﷺ لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل.
القول الثاني: أنه يجوز:
ذهب إليه الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، والشافعية (٥)، وقال ابن تيمية إنه قول أكثر أهل العلم (٦).
الاستدلال:
١ - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وهذا مطلق (٧).
(١) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٣).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٢١).
(٣) رد المحتار (٣/ ٢٣٤).
(٤) المغني (١٠/ ٢٦٩) كشاف القناع (١/ ١٩٨).
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٨) المهذب وتكملة المجموع (١٧/ ١٣).
(٦) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٢١).
(٧) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٨).