قال ابن القيم:
فهذا عام لا تخصيص له بردِّ ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، فكيف يقال: بأنَّ هذا الطلاق المنهيَّ عنه والمحرَّم صحيحٌ لازمٌ نافذ (١).
وقال الشوكاني: وهو حديثٌ صحيحٌ شاملٌ لكلِّ مسألةٍ مخالفةٍ لِما عليه أمر رسول الله ﷺ ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإنَّ الله لم يُشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره (٢).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة أدلته وكثرتها وتظافرها في الدلالة على عدم وقوع الطلاق البدعي.
الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في حُكم الرجعة.
الجانب الثاني: في الإجبار على الرَّجعة.
الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي:
هذا وقد اختلف القائلون بوقوع الطلاق في حكم الرجعة في ذلك الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها غير واجبة وإنما ذلك مستحب:
ذهب إليه الحنفية في قول (٣)، والشافعية (٤)، وأحمد في رواية عنه،
(١) زاد المعاد (٥/ ٢٢٤) تهذيب سُنن أبي داود (٣/ ١٠٠).
(٢) نيل الأوطار (٦/ ٢٥٤).
(٣) رد المحتار (٣/ ٢٣٣).
(٤) روضة الطالبين (٨/ ٤) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩) حلية العلماء (٧/ ٢٣).