178

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

إن شاء أمسك بعد، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدَّة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء» (١). قالوا: وهذا يدُلُّ على وقوع الطلاق؛ إذ الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق (٢). ب- ومن رواية يونس بن جبير عن ابن عمر قال: قلت لابن عمر: أفتعتدّ عليه، أو تُحسب عليه؟ قال: نعم، أرأيت إن عجز واستحمق (٣). ج- وقول ابن عمر: «فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» (٤). فكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله ﷺ فيحسبها من طلاقها ورسول الله ﷺ لم يَرَها شيئًا (٥). د- وروي عنه: «وما يمنعني أن أعتد بها» (٦). وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بها (٧). وروي عن ابن جريج؛ قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجَّل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة، ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة ابن عمر امرأته حائضًا، على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: نعم (٨).

(١) سبق تخريجه. (٢) انظر: الإشراف (٢/ ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٩) المنتقى (٣/ ٩٨) المغني (١٠/ ٣٢٨). (٣) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق (٦/ ١٦٣) ومسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٦). (٤) أخرجه مسلم عن سالم في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من كتاب الطلاق (٢/ ١٠٩٥). (٥) زاد المعاد (٥/ ٢٣٠). (٦) أخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٧). (٧) زاد المعاد (٥/ ٢٣٠). (٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٠٩). وروى مسلم في صحيحه: قال عبيد الله: قلت لنافع، ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها (٢/ ١٠٩٤).

1 / 182