الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الفرع الثاني: في وقوع الطلاق:
أمَّا الإلزام بالطلاق المحرَّم، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنه يقع، ويلزمه طلاقه.
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم: الأئمَّة الأربعة وأصحابهم (١)، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور (٢).
قال ابن المنذر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلاَّ ناسًا من أهل البدع (٣).
الأدلَّة:
١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]
وهذا يعمُّ كلَّ طلاق.
وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ولم يفرِّق.
وكذلك قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]
وقوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ [البقرة: ٢٤١].
وهذه مطلَّقة.
وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلاَّ بنصٍّ أو إجماع (٤).
(١) انظر: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٤٧٤) رد المحتار (٣/ ٢٢٤) إعلاء السُنن (١١/ ١٤٦) المبسوط (٦/ ١٦) المنتقى (٣/ ٩٦) الإشراف (٢/ ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٨) الكافي (١٤٧٢) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٣) روضة الطالبين (٨/ ٤) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩) حلية العلماء (٧/ ١٩) المغني (١٠/ ٣٢٧) الكافي (٣/ ١٦٠) المحرر (٢/ ٥١) المبدع (٧/ ٢٦٠) الإنصاف (٨/ ٤٤٨) زاد المعاد (٥/ ٢٢٣) السيل الجرار (٢/ ٣٤٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٨١). (٢) الإشراف لابن المنذر (٤/ ١٦٣). (٣) الإشراف له (٤/ ١٦٣) ونقله ابن قدامة عن ابن عبد البر (١٠/ ٣٢٧). (٤) زاد المعاد (٥/ ٢٢٩).
1 / 180