175

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول: وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول: في حُكمه. الفرع الثاني: في وقوعه، واحتسابه من عدد الطلقات. الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق بعد الدخول. الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض اتفق أهل العلم على تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض إذا كانت الزوجة مدخولًا بها. قال ابن قدامة: وأمَّا المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكلِّ العصور على تحريمه (١). وإنما يحرم لما يلي: ١ - لأنَّ المطلِّق خالف أمر الله تعالى بقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]. قال النبي ﷺ: «إن شاء طلَّق قبل أن يَمِسَّ، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن تُطلَّق لها النساء» (٢). ٢ - ولأنه إذا طلَّق في الحيض طوَّل العدَّة عليها؛ فإنَّ الحيضة التي طلَّق فيها لا تُحسب من عدَّتها (٣).

(١) المغني (١٠/ ٣٢٤) وانظر: حكاية الاتفاق بداية المجتهد (٢/ ٤٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٧/ ٣٣). (٢) أخرجه البخاري في الطلاق باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٦/ ١٦٣) ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٣). (٣) المغني (١/ ٣٢٦) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٨).

1 / 179