الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في حُكمه.
الفرع الثاني: في وقوعه، واحتسابه من عدد الطلقات.
الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق بعد الدخول.
الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض
اتفق أهل العلم على تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض إذا كانت الزوجة مدخولًا بها.
قال ابن قدامة:
وأمَّا المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكلِّ العصور على تحريمه (١).
وإنما يحرم لما يلي:
١ - لأنَّ المطلِّق خالف أمر الله تعالى بقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].
قال النبي ﷺ: «إن شاء طلَّق قبل أن يَمِسَّ، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن تُطلَّق لها النساء» (٢).
٢ - ولأنه إذا طلَّق في الحيض طوَّل العدَّة عليها؛ فإنَّ الحيضة التي طلَّق فيها لا تُحسب من عدَّتها (٣).
(١) المغني (١٠/ ٣٢٤) وانظر: حكاية الاتفاق بداية المجتهد (٢/ ٤٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٧/ ٣٣). (٢) أخرجه البخاري في الطلاق باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٦/ ١٦٣) ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٣). (٣) المغني (١/ ٣٢٦) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٨).
1 / 179