166

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة:
ذهب إليه الحنابلة (١).
لأنَّ وجوب الكفارة بالشرع، وإنما ورد الخبر بها في الحائض وغيرها لا يساويها؛ لأنَّ الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم (٢).
القول الثاني: أنَّ عليه نصف دينار:
ذهب إليه قتادة والأوزاعي (٣).
لأنه حكم تعلَّق بالوطء في الحيض، فثبت قبل الغسل، كالتحريم (٤).
ونوقش: بأنه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضًا فإنَّ الكفارة تجب بالوطء في الحيض، ولا تجب في غيره (٥).
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من استدلال، في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني.
الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة
وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يحرم:
ذهب إليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في الأصح (٨)

(١) المغني (١/ ٤١٨).
(٢) المغني (١/ ٤١٨).
(٣) المغني (١/ ٤١٨).
(٤) المغني (١/ ٤١٨).
(٥) المغني (١/ ٤١٨).
(٦) فتح القدير (١/ ١٦٧) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) البحر الرائق (١/ ٢٠٨).
(٧) المنتقى (١/ ١١٧) الإشراف (١/ ٤٥) بداية المجتهد (١/ ٤١) القوانين (٣١) المعونة (١/ ١٨٤).
(٨) المجموع (٢/ ٣٦٣) حلية العلماء (١/ ٢٧٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠) الوجيز (١/ ٥٢).

1 / 170