الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الاستدلال:
١ - لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار (١).
٢ - ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك (٢).
٣ - ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه (٣).
القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٤).
ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه (٥)، وهو قول الشافعي في القديم (٦).
لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٧).
ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره (٨).
وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة (٩).
القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.
(١) سبق تخريجه. (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٢٨) والدارمي في سُننه (١/ ٢٥٤) وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥٤). (٣) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ٢٠١). (٤) الدارمي في سُننه (١/ ٢٥٤) الأوسط (٢/ ٢١٠). (٥) الأوسط (٢/ ٢١٠). (٦) المجموع (٢/ ٣٥٩) حلية العلماء (١/ ٢٧٦) مغني المحتاج (١/ ١١٠). (٧) أخرجه الدارمي في سُننه (٢/ ٢٥٤) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢١٠). (٨) المغني (١/ ٤١٨). (٩) السُنن له (١/ ١٨٢).
1 / 156