الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم ت. غير معلوم
140

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وقال أبو بكر بن محمد المالكي: وقد قيل: إنما يحبس عليها كريها إذا كان الأمن، وأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في طريقه، فهي ضرورة ويفسخ الكراء (١). المطلب الرابع في السعي بين الصفا والمروة من الحائض ذهب عامة أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة للسعي، وممَّن قال بذلك: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، الحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وهو قول عطاء وأبي ثور (٧). دليل هذا القول: ١ - قوله ﷺ لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٨). إذا لم تُنهَ إلاَّ عن الطواف بالبيت (٩). ٢ - ما رُوي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلَّت ركعتين، ثم حاضت فلتطُف بالصفا والمروة (١٠). ٣ - ولأنَّ ذلك عبادة لا تتعلَّق بالبيت فلم يكن من شرطها الطهارة؛ أشبهت الوقوف (١١).

(١) المنتقى (٣/ ٦١). (٢) فتح القدير (٣/ ٢١ - ٥١) رد المحتار (٢/ ٥١٧) الحجة (٢/ ١٣٧). (٣) المنتقى (٣/ ٦٠). (٤) المجموع (٨/ ٧٩). (٥) المغني (٥/ ٢٤٦). (٦) المحلى (٧/ ٢٥٧). (٧) المغني (٥/ ٢٤٦). (٨) سبق تخريجه (٥٦) (٩) المحلى (٧/ ٢٥٧) المجموع (٨/ ٧٩) المغني (٥/ ٢٤٦). (١٠) أخرجه أبو بكر الاثرم نقلًا عن المغني (٥/ ٢٤٦). (١١) المغني (٥/ ٢٤٦).

1 / 144