108

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الآية عامة، فتخصَّص بما ذكرنا، والتخصيص ليس بنسخ.
الوجه الثاني: أنَّ الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة، ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه؛ لأنَّ الله لا يأمر بالمكروه (١).
٢ - وبما رُوِيَ عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة فأتمَّت بها عائشة سُنة طوافها (٢).
٣ - ولأنَّ الطواف رُكن من أركان الحج فلم تُشترط له الطهارة كسائر الأركان (٣).
ونوقش: بأنَّ الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج، فلم تكن شرطًا بخلاف الطواف، فإنهم سلَّموا وجوبها فيه (٤).
واحتجَّ الحنابلة:
بأنَّ الطواف عبادة لا يُشترط فيها الاستقبال، فلم يُشترط فيها الطهارة كالسَّعي (٥).
ويمكن أن يناقش:
بأنَّ الاستقبال ليس هو سبب الطهارة في الصلاة، بدليل اشتراطها حين كانت الصلاة إلى الصخرة، وكذا بالنسبة للمربوط أو الخائف، أو في النافلة على الراحلة في السفر.

(١) المجموع (٨/ ١٨).
(٢) ذكره ابن الهمام في فتح القدير (٢/ ٥١) ولم أجده.
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩) المجموع (٨/ ١٨) المغني (٥/ ٢٢٣).
(٤) المجموع (٨/ ١٨).
(٥) المبدع (٣/ ٢٢١).

1 / 112