الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري (١) بثوب، وأحرمي» (٢)، والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه (٣).
٢ - حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «النفساء والحائض، إذا أتيا على الوقت، يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» (٤).
٣ - وأمر النبي ﷺ عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض (٥).
٤ - ولأنه غسل يراد به النسك، فاستوى فيه الحائض والطاهر (٦)
ولكن قال أهل العلم: إن الحائض إذا رجت الطهر قبل الخروج من الميقات، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تظهر ليكون أكمل لها (٧).
(١) الاستثفار: أن تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. ونظر: الحاوي ١/ ٤٤٣، المغني ١/ ٤٢١. (٢) أخرجه مسلم في باب حجة النبي ﷺ، من كتاب الحج ٢/ ٨٨٧. (٣) المهذب مع المجموع ٧/ ٢١٠، المغنى ٥/ ١٠٨، المعونة ١/ ١٨٧. (٤) أخرجه أبو داود، في باب الحائض تهل بالحج، من كتاب المناسك ٢/ ٣٥٧، والترمذي في باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك، من أبواب الحج ٤/ ١٧٢، وأحمد في المسند ١/ ٣٦٤. (٥) سبق تخريجه. (٦) المهذب مع المجموع ٧/ ٢١٣. (٧) المجموع ٧/ ٢١٢، المغني ٥/ ١٠٩.
1 / 105