ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
فتلك سقاية سعد بالمدينة (١).
الدليل السابع عشر: حديث أبي هريرة ﵁ -: أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالًا ولم يُوصِ فهل يُكفِّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم» (٢).
الدليل الثامن عشر: حديث عبد الله بن عمرو: «أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشامًا أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق
_________
(١) أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان، برقم ٣٦٦٣، ٣٦٦٤، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في فضل سقي الماء، برقم ١٦٨١، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب صدقة الماء برقم ٣٦٨٤، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١، وأخرجه أحمد، ٥/ ٢٨٥.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، برقم ١٦٣٠، والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم ٣٦٥٠،والبيهقي، ٦/ ٢٧٨، وأحمد، ٢/ ٣٧١.
1 / 24