نفسها التي أوجبت الواجب المطلق، حيث قالوا: إن المكلَّف حال
استماع صيغة الأمر يعلم أن الإتيان بالمأمور ممتنع بدون الإتيان بتلك
المقدمة.
وإما إنها واجبة بدلالة صيغة الأمر، لا بالصيغة نفسها، حيث
قالوا: فلا تكون المقدمة واجبة من تلك الصيغة، بل من المركب من
الأمر والعقل، وهذا هو مقتضى مذهب الجمهور ومقصودهم من
مذهبهم.