209

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

تصانيف

عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة، بخلاف فرض الكفاية، فإنه مفروض حقا للكافة، والأمر إذا عم خف، وإذا خص ثقل. المذهب الثاني: أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. ذهب إلى هذا أبو محمد الجويني، ونسبه إلى الإمام الشافعي. دليل هذا المذهب: أنه في فرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فهو أكثر في الأجر، أما في فرض العين فإنه يسقط الفرض عن نفسه - فقط -. جوابه: يجاب عنه: بأن هذا ليس بصحيح؛ لأن القيام بفرض العين أكثر في الأجر والثواب؛ لأنه أشق من فرض الكفاية، والأجر على قدر المشقة. أما نسبته إلى الإمام الشافعي فليس بصحيح، - فإن الشافعي مع أصحاب المذهب الأول، ودل على ذلك قوله في " الأم ": " قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة، أو الرواتب مكروه؛ إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية ". وذكر الغزالي في " إحياء علوم الدين " - مؤيدا المذهب الأول -: أن من عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية، وزعم أن مقصوده الحق: فهو كذاب، ومثاله: من ترك الصلاة، واشتغل في تحصيل الثياب ونسجها قصدًا لستر العورات. خامسا: في بيان أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع: الصحيح: أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في حالتين: أولهما: في الجهاد في سببيل اللَّه؛ لأنه إذا شرع في الجهاد ثم

1 / 217