والمكلف إذا فعل واحدًا من الأفراد المعين بينها، فإن ذمته تبرأ،
فإن تركها جميعًا أثم بذلك، ويسميه بعضهم بـ " الواجب المبهم ".
التقسيم الثاني:
الواجب باعتبار وقته وزمن أدائه ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول؛ الواجب غير المؤقت، وهو " الواجب المطلق ".
القسم الثاني: الواجب المؤقت.
أما الواجب المطلق فهو: لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو:
التخلية والإرسال، والترك، يقال: " أطلقت الأسير ": إذا حللت
أسره وأخليت سبيله، ويقال: " أطلقت القول ": إذا أرسلته من
غير تقييد ولا شرط.
والمراد بالواجب المطلق هو: الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من
المكلف طلبا جازما، ولم يحدد وقتا معينًا لأدائه وإيقاعه فيه.
ومن أمثلته: كفارة اليمين؛ حيث إنها واجبة مطلقة.
وأما الواجب المؤقت: فهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من
المكلف طلبا جازما وحدد له وقتا معينا لأدائه وإيقاعه فيه.
وهو نوعان:
النوع الأول: الواجب المضيَّق، من ضاق يضيق ضيقا: خلاف
اتسع، يقال: " ضاق الرجل فهو مضيق عليه ": إذا ضاق عليه
معاشه ورزقه، بحيث يكفي يومه فقط بدون زيادة -
والواجب المضيَّق اصطلاحًا: هو الفعل الذي طلبه الشارع من
المكلف طلبا جازما محدِّدًا وقت وزمن أدائه، بحيث يسعه وحده،
ولا يسع غيره من جنسه.
1 / 158