150

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

تصانيف

والمكلف إذا فعل واحدًا من الأفراد المعين بينها، فإن ذمته تبرأ، فإن تركها جميعًا أثم بذلك، ويسميه بعضهم بـ " الواجب المبهم ". التقسيم الثاني: الواجب باعتبار وقته وزمن أدائه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول؛ الواجب غير المؤقت، وهو " الواجب المطلق ". القسم الثاني: الواجب المؤقت. أما الواجب المطلق فهو: لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو: التخلية والإرسال، والترك، يقال: " أطلقت الأسير ": إذا حللت أسره وأخليت سبيله، ويقال: " أطلقت القول ": إذا أرسلته من غير تقييد ولا شرط. والمراد بالواجب المطلق هو: الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما، ولم يحدد وقتا معينًا لأدائه وإيقاعه فيه. ومن أمثلته: كفارة اليمين؛ حيث إنها واجبة مطلقة. وأما الواجب المؤقت: فهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما وحدد له وقتا معينا لأدائه وإيقاعه فيه. وهو نوعان: النوع الأول: الواجب المضيَّق، من ضاق يضيق ضيقا: خلاف اتسع، يقال: " ضاق الرجل فهو مضيق عليه ": إذا ضاق عليه معاشه ورزقه، بحيث يكفي يومه فقط بدون زيادة - والواجب المضيَّق اصطلاحًا: هو الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبا جازما محدِّدًا وقت وزمن أدائه، بحيث يسعه وحده، ولا يسع غيره من جنسه.

1 / 158