122

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

تصانيف

فالفعل هنا عام لأفعال الجوارح كوجوب الصلاة والحج والصوم، ولأفعال اللسان كتحريم النميمة والغيبة، ولأفعال القلوب كوجوب النية والقصد. وقولنا: " بفعل المكلف ": أخرج الأحكام العقائدية، لأن المعرف إنما هو الحكم الشرعي العملي، وليس المعرف مطلق الحكم الشرعي. والمراد بالمكلف هو: البالغ العاقل، غير الملجأ، الذي يفهم الخطاب، ولم يحل دون تكليفه أي حائل. وعبَّرنا بالمكلف، ولم نقل: " بأفعال المكلفين " - كما ذكر ذلك بعض الأصوليين - وذلك ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد خاصة به مثل الأحكام الخاصة بالنبي ﷺ، كتزويجه بأكثر من أربع، ومثل الحكم الخاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري، حيث بيَّن النبي ﷺ أن شهادته تكفي عن شهادة رجلين، ومثل الحكم الخاص بأبي بردة، حيث بيَّن النبي ﷺ أن العناق - وهي الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول - تجزئ في الأضحية عنه ولا تجزئ عن غيره. وقولنا: " بفعل المكلف ": أخرج الخطابات الواردة من اللَّه التي لا تتعلق بفعل المكلف، وهي: ١ - الخطاب المتعلق بذاته سبحانه، كقوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو) . ٢ - الخطاب المتعلق بصفته سبحانه، كقوله: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) . ٣ - الخطاب المتعلق بفعله سبحانه، كقوله: (الله خالق كل شيء) .

1 / 127