وحاملها، الحمولة إليه، وعاصرها، ومعتصرها، وآكل ثمنها" ١.
فالتغير باليد لا مندوحة عنه متى وجدت القدرة عليه.
قال المروذي: سألت أبا عبد الله – أحمد بن حنبل- " رحمهما الله" قلت: أمر في السوق فأرى الطبول تباع أكسرها؟ قال: ما أراك تقوى، إن قويت يا أبا بكر- أي فافعل- قلت: أدعى أغسل الميت فأسمع صوت الطبل، قال: إن قدرت على كسره وإلا فاخرج٢.
وقال أيضا ﵀:
قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرا مكشوفا في قنينة أو قربة ترى أن تكسر أو تصب؟ قال: تكسره٣.
وقال أبو داود ﵀: سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به، قال: قد أحسن، قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا، قيل له: وكذلك إن كسر عودا أوطنبور٤؟ قال: نعم٥.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله قال: أبي سئل عن رجل رأى مثل الطنبور والعود، أو الطبل وما أشبه هذا، ما يصنع به؟ قال: إذا كان مغطى فلا، وإذا كان مكشوفا فاكسره٦.
١-أخرجه أحمد في المسند، مسند عبد الله بن عمر ح: ٥٣٩٠،٧/٢٠٦ شرح أحمد محمد شاكر- ن دار المعارف بمصر ط/٢"١٣٩١هـ-١٩٧١م"، وقال أحمد شاكر بهامشه: إسناده صحيح.
٢-كتاب الورع ص ١٥٥.
٣-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٧٩ للخلال.
٤-الطنبور: الذي يلعب به معرب، وقد استعمل في لفظ العربية: لسان العرب ٤/٢٧٠٩ مادة: طنب.
٥-كتاب مسائل الإمام أحمد ص ٢٧٩ تأليف الحافظ أبي داود بن سليمان بن الأشعث السجستاني، تقديم السيد محمد رشيد رضا- ط/١- مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٥٣هـ.
٦-الأمر بالمعروفو النهي عن المنكر ص ٨٠ للخلال.
1 / 214