حقيقة الوتر ومسماه في الشرع - ضمن «آثار المعلمي»
محقق
محمد عزير شمس
الناشر
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ
تصانيف
قال الشارح ابن الأمير (^١): وكذا صحَّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في "العلل" والبيهقي وغير واحدٍ وقفَه. قال المصنِّف: وهو الصواب. انتهى.
وأما قول الشارح بعد ذلك: "قلت: وله حكم الرفع، إذ لا مَسْرحَ للاجتهاد فيه أي في المقادير"، ففيه نظر ظاهر. ومع الإغماض عن ذلك فهو محمولٌ على الإطلاق الثالث، وليس فيه الاقتصار على ....، وغايةُ ما فيه أن يكون دليلًا على من يقول: لا تكفي الواحدة وترًا وإن سبَقَها شفعٌ بغير نية الوتر، كما في ........ (^٢).
وأما حديث عائشة عند الدارقطني، وابن عباس عند ابن حبان (^٣)، أن النبي ﵌[أوتَر] بركعةٍ، فهو محمولٌ على الإطلاق الثاني أو الثالث، وكأنه مختصر من أحاديثهما المطولة، كما في الصحيحين (^٤) عن عائشة كان يصلِّي من الليل عشر ركعات ويُوتِر بسجدة، وعنها عند مسلم (^٥): إحدى عشرة. وحديث ابن عباس عندهما (^٦)، وفيه: "فصلَّى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر".
قال في "الفتح" (^٧): وظاهره أنه فصلَ بين كل ركعتين، ووقعَ التصريحُ
_________
(^١) في "سبل السلام" (٢/ ٨). وانظر "العلل" لابن أبي حاتم (٢/ ٤٢٨ - ٤٣٠) و"علل الدارقطني" (٦/ ٩٥ - ٩٧) و"السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ٢٤).
(^٢) مكان النقط كلمات غير واضحة.
(^٣) سبق تخريجهما.
(^٤) البخاري (١١٤٠) ومسلم (٧٣٨/ ١٢٨).
(^٥) رقم (٧٣٦).
(^٦) البخاري (٩٩٣) ومسلم (٧٦٣/ ١٨٢).
(^٧) (٢/ ٤٨٣).
16 / 288