(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء.
باب الرهن
حكم الرهن:
قال تعالى: ﴿﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾﴾ [البقرة: ٢٨٣].
وأما السُّنة (لحديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح البخاري) أن النبي ﷺ قال:"الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".
(حديث عائشة ﵂ الثابت في الصحيحين): أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.
باب: الضمان
(حديث أبي أمامة الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: الزعيم غارم.
(حديث سلمة بن الأكوع ﵁ الثابت في صحيح البخاري) أن النبي أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: نعم، قال: (صلوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
باب: الحوالة
1 / 389