(حديث رافع بن خديج الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: أن رسول الله نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.
لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه:
(حديث فضالة بن عبيد الثابت في صحيح مسلم) قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي فقال لا تباع حتى تفصل.
بيع الأصول والثمار
ماحكم من من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر؟
(حديث ابن عمر ﵄ الثابت في صحيح البخاري) أن النبي ﷺ قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وإن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه:
(حديث بن عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع.
ما هو صلاح الثمر؟
(حديث أنس ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟. قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك.
(حديث أنس الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.
باب السَلم
1 / 386